تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢

وما ذكره المصنّف من عدم قبول شهادته مطلقا هو اختيار الشيخ في الخلاف ( 1 ) ، والسيد المرتضى ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) . وكذا قال ابن الجنيد ، فإنّه قال : ولد الزنا قال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « انّه شرّ الثلاثة » ولا خلاف انّ الاثنين لا تقبل شهادتهما وهو شرّهم ، وهو أيضا غير مقبول شهادته - إلى أن قال : - وكذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام وأبو جعفر وأبو عبد اللَّه عليهما السلام ( 4 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولا تقبل شهادة الولد على والده على الأقوى » . أقول : الأقوى عند المصنّف انّه لا تقبل شهادة الولد على أبيه ، وهو اختيار الشيخين ( 5 ) ، وابن البرّاج ( 6 ) ، وسلَّار ( 7 ) . خلافا للسيد المرتضى ( 8 ) . ووجه القوة ما استدلّ به المصنّف في المختلف من قوله تعالى : « وصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً » ( 9 ) وذلك ينافي إظهار تكذيبه في الملأ عند الحكَّام والردّ عليه وذلك

هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الشهادات المسألة 57 ج 3 ص 345 طبعة إسماعيليان .
( 2 ) الانتصار : في أقسام الشهادات ص 247 .
( 3 ) السرائر : كتاب الشهادات ج 2 ص 122 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص 718 س 32 .
( 5 ) المقنعة : باب البيّنات ص 726 ، النهاية ونكتها : كتاب الشهادات ج 2 ص 59 .
( 6 ) المهذّب : كتاب الشهادة ج 2 ص 558 .
( 7 ) المراسم : أحكام البيّنات ص 232 .
( 8 ) الانتصار : في الشهادات ص 244 .
( 9 ) مختلف الشيعة : كتاب القضاء وتوابعه فصل في الشهادات ص 720 س 6 .