تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥

أقول : هذا القول المشار إليه بقوله : « قيل : لا يلزم بنفس القرعة » هو قول الشيخ في المبسوط ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو طلب قسمة الزرع أجبر على رأي » . أقول : الإشارة بقوله : « على رأي » إلى ظاهر قول الشيخ ، فإنّه منع من قسمة الزرع وحده ، فإنّه قال في المبسوط : لو طلب قسمة الزرع وحده لم يجبر الآخر عليه ، لأنّ تعديل الزرع بالسهام لا يمكن ( 2 ) . قوله رحمه اللَّه : « امّا لو كان بذرا لم يظهر ، فانّ قسمته لا تصحّ ، ويصحّ لو كان سنبلا على رأي » . أقول : الخلاف هنا مع الشيخ أيضا فإنّه قال في المبسوط : امّا لو كان الزرع قد اشتدّ سنبله وقوّي حبه فالحكم فيه كما لو كان بذرا ، ثمّ قال : ولو كان فصيلا أجبر الممتنع ( 3 ) . واعلم انّ هذا الكلام منه يقتضي المنع من قسمة الزرع حال كونه بذرا وهو مسلَّم ، وحال كونه سنبلا وهو ممنوع ، وتسويغه إذا كان فصيلا وهو مسلَّم أيضا . قوله رحمه اللَّه : « أمّا قسمة التراضي فالأقرب انّه كذلك » .

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب آداب القضاء ج 8 ص 139 .
( 2 ) المبسوط : كتاب آداب القضاء ج 8 ص 141 .
( 3 ) نفس المصدر السابق .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 515 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج