تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨

قوله رحمه اللَّه : « وقيل : يقضي بالقرعة مع الإطلاق ، ويقسّم مع الشهادة بالسبب » . أقول : يريد إذا تداعيا عينا وليست في يد أحدهما بل هما خارجان وأقام كلّ منهما بيّنة فإنّه يحكم لأعدلهما ، وإن تساويا فلأكثرهما عددا ، فإن تساويا أقرع بينهما . وقال الشيخ في المبسوط : مع التساوي يقرع إن شهدتا بالملك المطلق ، ويقسّم بينهما إن شهدتا بالسبب ( 1 ) . وهو الذي عناه المصنّف بقوله : « وقيل » . قوله رحمه اللَّه : « وقيل : يحكم للرجل بما يصلح له وللمرأة بما يصلح لها » . أقول : مراده انّه إذا تداعى الزوجان متاع البيت حكم به لهما ويحلف كلّ منهما لصاحبه قول الشيخ في المبسوط ( 2 ) . وقال في الخلاف بالتفصيل وهو : الحكم بما يصلح للرجال للرجال ، وما يصلح للنساء للنساء ، ويقسّم بينهما ما يصلح لهما ( 3 ) . وإليه أشار المصنّف بقوله : « وقيل » . وله قول ثالث في الاستبصار : انّ القول قول المرأة ( 4 ) . قوله رحمه اللَّه : ويحتمل أن يكون لمدّعي الكلّ الثلثان ولمدّعي النصف الثلث ، لأنّ المنازعة

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الدعاوي والبيّنات ج 8 ص 258 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الدعاوي والبيّنات ج 8 ص 310 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الدعاوي والبيّنات المسألة 27 ج 3 ص 362 - 363 .
( 4 ) الاستبصار : باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ج 3 ص 46 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 518 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج