تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤

الفقهاء في ذلك ، وانّ بعضهم قال : الضرر هو نقصان القيمة ، ثمّ قال : ولي فيه نظر ( 1 ) . وتردّد في المبسوط ( 2 ) في ذلك ، واختار المصنّف في المختلف انّه نقصان القيمة ( 3 ) . قوله رحمه اللَّه : « والعبيد يقسّم بالتعديل قسمة إجبار على إشكال » . أقول : من حيث المالية ، فإنّها من جنس واحد وقد عدلت بالقسمة فيقسّم قسمة إجبار كالثياب . ومن تعلَّق الأغراض بخصوصيات أشخاص العبيد فيفتقر إلى التراضي . قوله رحمه اللَّه : « ولو انفرد أحدهما بالرديء وخمس الجيد لتزول الشركة على أحد العبدين استويا ، لكن الأقرب انّه لا يجبر عليه ، لأنّ أصل الشركة قائم ، ويحتمل أن يكون كقسمة التعديل » . أقول : وجه هذا الاحتمال انّ الاعتبار بالتعديل بالقسمة وقد حصلت ، ولما سبق من انّ لكلّ مالك أن يطلب الانفراد بما يملكه ، وقد أمكن ذلك في البعض . قوله رحمه اللَّه : « وإذا اتفقا على الردّ وعدلت السهام قيل : لا يلزم بنفس القرعة لتضمّنها المعاوضة » .

هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب القضاء المسألة 27 ج 3 ص 317 طبعة إسماعيليان .
( 2 ) المبسوط : كتاب آداب القضاء ج 8 ص 135 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب القضاء الفصل الخامس في ذكر القاسم ص 707 س 22 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 514 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج