قوله رحمه اللَّه : « ولو مات أحد الثلاثة قبل بلوغ الصغير عزل هل الثلث - إلى قوله : - وفيه إشكال » . أقول : هذا أيضا قول الشيخ في المبسوط قال : لأنّه إذا ردّ الصبي كان كأنّه لم يكن ( 1 ) . فعلى هذا يكون ما عزل من حين الولادة إلى حين موت أحد الثلاثة للأخوين الباقيين ، ولورثة الأخ الثالث المتوفى بينهما أثلاثا ، والثلث المعزول من حين موت الأخ الثالث بين الأخوين الباقيين نصفين ، لأنّهما أرباب الوقف حينئذ ، وفيه الإشكال السابق . ومنشأه ما تقدّم من اعتراف الأخوين بأنّه غير مستحقّ لها ، وحينئذ يحتمل رجوعه إلى الناكل لاعترافهما بأنّه مستحقّ له دون ورثة المدّعى عليه ، لأنّه قد انتزع منهم بحجة شرعية فلا يعود إليهم . قوله رحمه اللَّه : « لو ادّعى البطن الأوّل الوقف مرتّبا وحلفوا عن اليمين مع شاهدهم فوجد البطن الثاني - إلى قوله : - احتمل صرف نصيبه إلى الناكل والى ولد الحالف والى الواقف لتعذّر المصرف » . أقول : إذا ادّعى إخوة ثلاثة الوقف عليهم ثمّ على أولادهم ثمّ على المساكين
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 502
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٠٢
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الشهادات فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين ج 8 ص 201 .