تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
الشهادة واليمين غرم النصف ، وإن قلنا : يثبت بيمين المدّعي عند شهادة الشاهد لم يغرم الشاهد شيئا . قوله رحمه اللَّه : « ولو مات قبل النكول فلولده أن يحلف ، وفي وجوب إعادة الشهادة إشكال » . أقول : لو أقام المدّعي بدعواه شاهدا واحدا عدلا وأراد أن يحلف معه فمات قبل الحلف وقبل النكول كان لوارثه أن يحلف ، لأنّه حقّ ثبت لمورّثه فانتقل إليه كسائر الحقوق ، لكن هل يجب إعادة الشهادة ؟ فيه إشكال . ينشأ من انّ الوارث مدّع ، وليس للمدّعي أن يحلف إلَّا بعد إقامة الشهادة بما ادّعاه ، فلم يكن له الحلف قبل إعادة الشهادة . ومن حيث إنّ الوارث قائم مقام المورّث وقد أقامها مورّثه فكان كما لو أقامها هو ، فلا يلزمه إقامتها مرة أخرى . قوله رحمه اللَّه : « ولا يجب أخذ نصيب المولَّى عليه من الغريم ، وهل يطالب بكفيل ؟ إشكال » . أقول : إذا مات واحد وترك ورثة وبعضهم طفل فوليّ الطفل يتولَّى الخصومة عنه ، فإذا أقام للميّت شاهد واحد عدل مدين على غيره فحلف الكامل استوفى نصيبه ، ولا يلزم المدّعى عليه أن يدفع نصيب المولَّى عليه ، لعدم ثبوته ويؤخّر إلى حين بلوغه ، فإن حلف استوفى نصيبه ، وهل لوليّ الطفل مطالبة المدّعي عليه بكفيل ؟ فيه إشكال .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 500 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج