پرش به محتوای اصلی

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحه 436

پدیدآورندگان:

ص۴۳۶
الرابع : العكس اختلف الاستحقاق دون الوارث ، كامرأة لها أولاد ذكور وإناث من غير واحد ماتت ورثها أولادها ثمّ مات أحدهم عن اخوته لامه فميراث المرأة لأولادها بالبنوّة يستحقّونه للذكر منهم ضعف الأنثى ، وميراث الثاني لإخوته الذين هم أولاد الأوّل ، لكنّ الاخوة للأم الذكر والأنثى سواء ، وباقي ما ذكره المصنّف ظاهر وقد ذكر أمثلته . قوله رحمه اللَّه : « ولنورد هنا مثالين ذكرهما بعض علمائنا : رجل خلَّف أبوين وثلاث زوجات وابنين وبنتا وخنثى - مشكلا أمره - وإحدى زوجاته هي أم البنت وابن واحد من ابنيه وأوصى لأجنبي بمثل ما لأبيه إلَّا نصف ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيبه من الثلث ، والآخر بمثل ما لأمه إلَّا ثلث ما يبقى ، ولآخر بمثل ما لابن واحد إلَّا سدس ما يبقى ، ثمّ وقع الهدم على الابن الذي له أم ، وعلى أمه التي هي إحدى الزوجات المذكورة ، وعلى بنت للابن ، وخلَّفوا المذكورين ، ومات الابن الآخر وخلَّف ثلاثة بنين وقد أقرّ أحدهم بزوجة له وابنة منها ، وماتت الزوجة الثانية أيضا وخلَّفت ابن ابن أخيها لأبيها الذي هو ابن ابن أختها لامها والذي هو ابن بنت أخيها لامها وابن بنت أخت أخرى