تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨

الورثة وهي أربعة وعشرون سهما وهي ستة أنصباء ، والنصيب أربعة . فإذا زادت عليه جبرته بأربعة أنصباء صار مالا كاملا وثلث مال يعدل عشرة أنصباء ، فاحذف ربع ذلك - وهو ثلث مال - وتلقي من العشرة ربعها يبقى مال كامل يعدل سبعة أنصباء ونصف نصيب والنصيب أربعة ، فالمال ثلاثون وصية الأوّل سهم والثاني سهمان والثالث ثلاثة ، ومجموع الوصايا ستة ، يبقى أربعة وعشرون هي سهام الورثة تنقسم عليهم - كما ذكرنا - وانّما قلنا انّ وصيّه الأوّل سهم من ثلاثين لأنّا إذا أخذنا ثلث المال - وهو عشرة - ودفعنا إلى الأوّل مثل نصيب الأب - وهو أربعة - ثمّ استرجعنا منه بقدر نصف الباقي بعد إخراج النصيب - وذلك ثلاثة - يبقى له سهم ، وإذا دفعنا إلى الثاني نصيبا - وهو أربعة - من الثلث - أعني العشرة - بقي ستة . فإذا استثنينا من النصف بقدر ثلث الباقي - وهو سهمان - يبقى له سهم ، ثمّ إذا دفعنا إلى الثالث من العشرة أنصباء أربعة واستثنينا منه سدس الستة الباقية - وهو سهم - بقي له ثلاثة أسهم ، وذلك ما أردنا بيانه . ثمّ انّ نصيب إحدى الزوجات - وهي التي خلفت ذا القرابات الأربع وذا القرابة الواحدة - لها سهم واحد ، فنقول : حصّة إحدى الزوجات التي ماتت عن ذي القرابات الأربع الذي هو بمنزلة أخ وأخت للأب وأخ وأخت للأم مع ابن بنت أخيها ( 1 ) لأمها الذي هو بمنزلة أخت للأب فيكون وارثاها بمنزلة أخ وأخت للأم ولهما الثلث ، وذلك لذي القرابات الأربع ، وأخ وأختين للأب لهم الثلثان أرباعا ثلاثة أرباعه - وهو النصف - لذي القرابات الأربع ، وربعه - وهو السدس - لذي القرابة الواحدة ، فيحصل لذي القرابات خمسة أسداس ، ولذي القرابة الواحدة سدس ، لكن

هامش
( 1 ) في ج : « أختها » .