نصيب المتوفاة - أعني الزوجة - سهم واحد ينكسر على ستة ، يضرب ستة في ثلاثين تبلغ مائة وثمانين وهو المدّعى ، وكلّ من كان له سهم أعطى مضروبا في ستة ، فالوصايا ستة وثلاثون ، لأنّها ستة في ستة ، للأوّل منها ستة ، وللثاني اثنا عشر ، وللثالث ثمانية عشر ، ولكلّ من الأبوين والابنين أربعة وعشرون ، وللزوجات ثمانية عشر ، لكلّ منهنّ ستة ، وكذا للخنثى ثمانية عشر ، وللبنت اثنا عشر . فحصّة الابن الذي مات بالهدم مع أم إحدى الزوجات ومع بنت له أربعة وعشرون ، وللبنت بالفرض والردّ ثلاثة أرباعها ثمانية عشر ، ينتقل إلى جدّ أمّها اللذين هما أبوي المتوفى أوّلا للجدّ ثلثا ذلك اثنا عشر ، وللجدّة الثلث ثمانية ، ولامه التي كانت معه في الهدم بالفرض والردّ الربع ستة أسهم . وينتقل إلى بنتها التي هي بنت المتوفى أوّلا وحصّة أمه التي ماتت معه بالهدم التي هي الزوجة الأولى ستة أسهم : اثنان منها لابنتها الحية التي هي بنت المتوفى أوّلا ، وأربعة لأبيها ( 1 ) المهدوم عليه معها ينتقل إلى ورثته وهم جدّا أبي المتوفى أوّلا وأخته لأبويه أرباعا ، لجدّه منها سهمان ، ولجدّته سهم ، ولأخته ( 2 ) سهم ، فيكمل نصيب الجدّ ثمانية وثلاثين ، لأنّه يأخذ بميراثه من أبيه المتوفى أوّلا أربعة وعشرين ، واثني عشر من ابنه ( 3 ) - الابن المهدوم عليه وعليها - لأنّها ورثت ثمانية عشر ثلاثة أرباع تركة أمّها ، صار إلى الجدّ منها اثنا عشر ، والى الجدّة ستة ، وصار إليه بالانتقال من تركة الزوجة المهدوم عليها سهمان . فقد تبيّن انّه قد يكمل له ثمانية وثلاثون ، وكمل للجدّة أحد وثلاثون : أربعة وعشرون ميراثها من
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 439
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٣٩
هامش
( 1 ) في ج : « وأربعة منها لابنها » .
( 2 ) في ج : « ولأخيه » .
( 3 ) في ج : « أبيه » .