وأخوات ثلاث من جهة واحدة مات أخ ثمّ آخر ثمّ أخت ثمّ أخرى وبقي أخ وأخت فتركة الأوّل ومن بعده بينهما أثلاثا أو بالسوية ، وإن اختلف الاستحقاق أو الوارث أو هما فإن صحّ نصيب الثاني على ورثته - كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلَّف معها ابنا وبنتا فنصيب الزوجة ثلاثة من أربعة وعشرين يصحّ على ولديها من غير كسر - وإلَّا فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الأولى إن كان بين نصف الثاني من فريضة الأوّل ، والفريضة الثانية وفق لا وفق نصيب الثاني ، كأخوين من أم ومثلهما من أب وزوج مات الزوج عن ابن وبنتين الفريضة الأولى اثنا عشر ، وبين الفريضة الثانية ونصف الأولى سهم الزوج متوافقة بالنصف ، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية - وهو اثنان لا من النصيب - في اثني عشر فتصير أربعة وعشرين ، وإن لم يكن بين نصيب الثاني من الفريضة الأولى والفريضة الثانية وفق بل مباينة فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فالمرتفع المطلوب ، وكلّ من كان له من الفريضة
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 434
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٣٤