الرابع : العكس اختلف الاستحقاق دون الوارث ، كامرأة لها أولاد ذكور وإناث من غير واحد ماتت ورثها أولادها ثمّ مات أحدهم عن اخوته لامه فميراث المرأة لأولادها بالبنوّة يستحقّونه للذكر منهم ضعف الأنثى ، وميراث الثاني لإخوته الذين هم أولاد الأوّل ، لكنّ الاخوة للأم الذكر والأنثى سواء ، وباقي ما ذكره المصنّف ظاهر وقد ذكر أمثلته .
قوله رحمه اللَّه : « ولنورد هنا مثالين ذكرهما بعض علمائنا : رجل خلَّف أبوين وثلاث زوجات وابنين وبنتا وخنثى - مشكلا أمره - وإحدى زوجاته هي أم البنت وابن واحد من ابنيه وأوصى لأجنبي بمثل ما لأبيه إلَّا نصف ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيبه من الثلث ، والآخر بمثل ما لأمه إلَّا ثلث ما يبقى ، ولآخر بمثل ما لابن واحد إلَّا سدس ما يبقى ، ثمّ وقع الهدم على الابن الذي له أم ، وعلى أمه التي هي إحدى الزوجات المذكورة ، وعلى بنت للابن ، وخلَّفوا المذكورين ، ومات الابن الآخر وخلَّف ثلاثة بنين وقد أقرّ أحدهم بزوجة له وابنة منها ، وماتت الزوجة الثانية أيضا وخلَّفت ابن ابن أخيها لأبيها الذي هو ابن ابن أختها لامها والذي هو ابن بنت أخيها لامها وابن بنت أخت أخرى
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 436
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٣٦