الأولى قسط أخذه مضروبا في الفريضة الثانية كزوج وأخوين من الأم وأخ من الأب مات الزوج عن ابنين وبنت فريضة الأوّل من ستة ، للزوج ثلاثة لا ينقسم على خمسة ولا وفق ، فاضرب الخمسة في الستة تبلغ ثلاثين ، منها تصحّ الفريضتان » .
أقول : المناسخات أن يموت بعض ولا تنقسم تركته على ورثته ثمّ يموت بعض الورثة بعد ذلك ، ويتعلَّق الفرض بقسمة الفريضتين جميعا من أصل واحد ، وحينئذ فالتقسيم الخاصّ أن نقول : ورثة الثاني بالنسبة إلى ورثة الأوّل امّا أن يتحد الوارث ويتحد الاستحقاق أو يختلفا جميعا أو يتحد الوارث ويتغيّر الاستحقاق أو بالعكس ، فالأقسام أربعة :
الأوّل : أن يكون الوارث واحدا والاستحقاق واحدا ، ومثالها ما ذكره المصنّف من الاخوة الثلاثة والأخوات الثلاثة .
الثاني : أن يتغيّر الوارث والاستحقاق جميعا ، كرجل مات عن زوجة وابن وبنت من غيرها ماتت الزوجة عن إخوة ثلاثة لأم فورثة الأوّل غير ورثة الثاني ، لأنّ ورثة الأوّل زوجته وأولاده ، فيقسّم الأولاد بينهم للذكر ضعف الأنثى ، وورثة الثاني الاخوة من الأم حصّتها بينهم بالسوية .
الثالث : اختلف الوارث دون الاستحقاق ، كرجل مات عن أولاد ذكور وإناث ثمّ مات أحدهم عن أولاد ذكور وإناث فورثة الأوّل غير ورثة الثاني إلَّا انّ استحقاقهم واحد ، لأنّ كلّ واحد من ورثة الأوّل والثاني يستحقّون تركته بكونهم أولادا للذكر ضعف الأنثى .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 435
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٣٥