تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢

قوله رحمه اللَّه : « ولو اجتمع مع العم وابن العم خال أو خالة فالأجود حرمان ابن العم ومقاسمة الخال والعم ، ويحتمل حرمان العم وابن العم وحرمان الخال والعم ، وكذا لو اجتمعا مع العم للأم » . أقول : هذا تفريع على مسألة أجمع عليها أصحابنا وهي انّه إذا خلَّف الميّت من الورثة عمّا لأبيه مع ابن عم لأبويه فإنّ الميراث لابن العم للأبوين دون العم للأب ، فعلى هذا لو اجتمع معهما خال أو خالة أو عم من جهة الأم احتمل أربعة أوجه ذكر المصنّف منها ثلاثة ، الأوّل : حرمان ابن العم خاصّة . الثاني : حرمان العم وابن العم . الثالث : المال كلَّه لابن العم ، وسيأتي ترجيح كلّ واحد من هذه الاحتمالات . الرابع : كون المال بين الخال وابن العم ، وهو مذهب قطب الراوندي نقله عنه معين الدين المصري ، قال : وهو الصحيح ( 1 ) . ونقل الاحتمال الأوّل مذهبا لعماد القمي ويعرف بالطوسي ( 2 ) ، والاحتمال الثاني مذهبا لسديد الدين محمود الحمصي ( 3 ) ، ولم يتعرّض للاحتمال الثالث . والمصنّف رحمه اللَّه لما ذكر في المختلف ما نقله معين الدين المصري من المذاهب الثلاثة - وهي الاحتمال الأوّل والثاني من الاحتمالات الثلاثة - ذكرها المصنّف في الكتاب ، والرابع الذي ذكرناه ولم يتعرّض المصنّف في المختلف لذكر الاحتمال الثالث

هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص 734 س 8 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص 734 س 9 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص 734 في الهامش .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 382 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج