تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
وقوّى المصنّف توفّر الثلث على الجدّ والجدّة المذكورين ، وهذا الحكم مبنيّ على هذا الاحتمال القوي ، وقد ذكر انّه يصحّ من ثلاثمائة وأربعة وعشرين ، ونحن نذكر وجه بلوغها إلى هذا القدر وما يختصّ بكلّ واحد منهم من هذا القدر ، ثمّ نذكر مقدار ما تصحّ منه الفريضة على الاحتمال الآخر فنقول : امّا بلوغها إلى ثلاثمائة وأربعة وعشرين فلأنّ الأصل ثلاثة : ثلثها لأقرباء الأم وسهامهم اثنى عشر ، وثلثاها لأقرباء الأب وسهامهم سبعة وعشرين وبينهما وفق بالثلث ، فتضرب ثلث أحدهما في الآخر تبلغ مائة وثمانية ، تضرب في أصل الفريضة - وهو ثلاثة - تبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين ، وذلك ما أردنا أن نبيّنه فيحصل لكلّ واحد من أجداد الأم الأربعة سدس الثلث ثمانية عشر ، ولكلّ من أولاد الأخ والأخت الأربعة تسعة ، وذلك مقدار الثلث مائة وثمانية ، ويحصل للجدّ والجدّة من قبل أم الأب ثلث الباقي اثنان وسبعون للجدّ ثلثاها ثمانية وأربعون ، وللجدّة الثلث أربعة وعشرون ، وثلثا الثلثين - وهو مائة وأربعة وأربعون - للجدّ ، وولدي الأخ من قبل الأب ثلثا ذلك ستة وتسعون للجدّ نصف ذلك ثمانية وأربعون ، ولابن الأخ ثلث الباقي اثنان وثلاثون ولأخته ستة عشر ، وثلث ذلك - وهو ثمانية وأربعون - للجدّة نصفه أربعة وعشرون ولولدي الأخت أربعة وعشرون للابن منها ستة عشر وللبنت ثمانية . وعلى احتمال دخول النقص على الجميع فنقول : أصل المسألة ثلاثة ، وسهام أجداد الأم وأولاد الأخ والأخت منها اثنى عشر ، وسهام أجداد الأب الأربعة وأولاد الأخ والأخت للأب خمسة عشر ، وهي توافق الاثني عشر بالثلث ، فتضرب ثلث أحدهما في الآخر تبلغ ستين ، تضربها في أصل الفريضة - وهي ثلاثة - تبلغ مائة وثمانين ومنها تصحّ .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 380 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج