قوله رحمه اللَّه : « ولو كان معهما زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى ، وهل يأخذ العم أو ابن العم ؟
إشكال » .
أقول : لو كان مع العم للأب وابن العم للأبوين زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى - وهو النصف للزوج والربع للزوجة - وفي كون الباقي للعم للأب أو لابن العم للأبوين إشكال .
ينشأ من الإجماع على أولوية ابن العم للأبوين من العم للأب .
ومن تغيّر الصورة بدخول أحد الزوجين فلا يكون هي المجمع عليها .
قوله رحمه اللَّه : « ولو تعدّد أحدهما أو كلاهما فالإشكال أقوى » .
أقول : لو كان للميّت ابنا عم للأبوين مع عم للأب أو بالعكس أو ابنا عم للأبوين مع عمّين للأب فالإشكال أقوى ، من حيث تغيّر الصورة المجمع عليها ، ومن انّ تغيّر الصورة انّما يكون لو شاركها وارث مغاير لهما ، وهنا ليس كذلك ، لأنّ ذلك الحكم ثابت بين العم وابن العم ، فالمقتضي لترجيح ابن العم على العم كونه ابن عم للأبوين مع عم للأب ، وهو يتناول كلّ واحد من الصور المذكورة .
قوله رحمه اللَّه : « ولو خلَّفت زوجها وخالا من الأم وخالا من الأبوين فللزوج النصف وللخال للأم سدس الثلث ، وقيل : سدس الباقي والمتخلَّف للخال من الأبوين » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 384
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٨٤