أقول : قد ذكر الخلاف في انّ الردّ هل يختصّ بالأخت للأب دون الواحد من قبل الأم أو يكون مشتركا ؟ وهذه المسألة مبنيّة على ذلك ، لأنّ أولاد الإخوة يأخذون ما يأخذه آباؤهم عند فقدهم .
قوله رحمه اللَّه : « ولو خلَّف ابن أخ وبنت ذلك الأخ لأب وابن أخت وبنت تلك الأخت له وابن أخ وبنت ذلك الأخ لأم وابن أخت وبنت تلك الأخت لأم مع الأجداد الثمانية ، أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والأخت الأربعة ، فللجدّ والجدّة وأولاد الأخ والأخت ثلثا الثلثين ، الجدّ وأولاد الأخ ثلثا ذلك ، نصفه للجدّ ونصفه لأولاد الأخ ، والثلث للجدّة وأولاد الأخت ، نصفه للجدّة ، ونصفه لأولاد الأخت أثلاثا ، وثلثهما للجدّ والجدّة من قبل أم الأب ، والثلث للأجداد الأربعة من الأم ، وللأولاد الاخوة من قبلها أسداسا لكلّ جدّ سدس ، ولأولاد الأخ للأم السدس ، ولأولاد الأخت سدس آخر ، وتصحّ من ثلاثمائة وأربعة وعشرين » .
أقول : قد تقدّم انّه إذا اجتمع مع الأجداد الأربعة للأب أخ من الأبوين هل يوفّر ثلث الثلثين على جدّي أم الأب أو يدخل النقص على الجميع ؟ فيه احتمالان ،
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 379
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٧٩