تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

أقول : القول بأنّ الخال من جهة الأم يستحقّ سدس الباقي نقله المصنّف هاهنا وفي التحرير ( 1 ) ، ولم نظفر إلى الآن بهذا القائل ، ولم يذكره في المختلف بحيث يسنده إلى أحد . قوله رحمه اللَّه : « ولو اجتمع عم الأب وعمّته وخاله وخالته - إلى قوله : - ويحتمل أن يكون لعم الأم وعمّتها ثلثا الثلث بالسوية وثلثه لخالها وخالتها بالسوية ، فتصحّ من أربعة وخمسين » . أقول : وجه هذا الاحتمال انّ الأعمام والأخوال لو اجتمعوا كان للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث وقد اجتمع أعمام الأم وأخوالها بالنسبة إلى الثلث فيقسّمونه كذلك ، وفيه ضعف ، لأنّهم جميعا يرثون الميّت من جهة أمه فيشتركون بالسوية ، لأنّ أقرباء الأم لا يفضل بعضهم على بعض . وأمّا على ما ذكر من الاحتمال تصحّ من أربعة وخمسين ، لأنّ سهام أقرباء الأم ستة وسهام أقرباء الأب ثمانية عشر ، والستة داخلة في الثمانية عشر فيكتفي بها ويضربها في الأصل تبلغ أربعة وخمسين . قوله رحمه اللَّه : « وعلى الأوّل : لو زاد أعمام الأم على أخوالها أو بالعكس احتمل التنصيف ضعيفا ، والتسوية قويا » .

هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب المواريث المطلب الرابع في ميراث الأعمام والأخوال ج 2 ص 166 س 33 .