تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤

الفضل بن شاذان في هذه المسألة ، وأجاب عنه بأنّه لو كان بمنزلة الأخ لكان له جميع المال ( 1 ) . وردّ المصنّف أيضا وجماعة من أصحابنا بأنّ كثرة الأسباب انّما تؤثّر مع تساوي الدرج ، امّا مع التفاوت فإنّ الأقرب يمنع الأبعد ، إلَّا فيما تقدّم الإجماع عليه ، والأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام الذي يجب التسليم إلى قولهم . قوله رحمه اللَّه : « وإن كان واحدا أنثى على إشكال » . أقول : يريد لو اجتمع واحد من قبل الأم كأخ وأخت مع جدّة من قبل الأب كان للواحد من قبل الأم السدس والباقي للجدّة من قبل الأب على إشكال . ينشأ من احتمال أن يكون النصف للجدّة والباقي ردّ عليهما ، للاتفاق على انّ الجدّ كالأخ والجدّة كالأخت ، وقد تقدّم انّ الأخت للأب إذا كانت مع واحد من كلالة الأم يكون الردّ بينهما أرباعا على المشهور بين الأصحاب . ومن احتمال كون الباقي بعد السدس للجدّة ، لأنّ النصّ ورد في الأخت فيختصّ بالحكم . قوله رحمه اللَّه : « وفي الأخت المنفردة من قبل الأب إشكال » . أقول : يريد انّه لو اجتمع جدّ أو جدّة مع أخت واحدة من قبل الأب خاصّة كان للجدّ أو الجدّة الثلث والأخت من قبل الأب النصف بالتسمية ، وهل تختصّ بردّ

هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب ميراث الإخوة والأخوات ج 4 ص 275 - 276 .