تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢

وتبعهما ابن إدريس ( 1 ) على ذلك . وقال الشيخ : يردّ على الأخت للأب خاصّة ( 2 ) ، وهو مذهب محمّد بن علي ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 3 ) ، ومذهب ابن البرّاج ( 4 ) ، وظاهر كلام المفيد ( 5 ) . واستدلّ الشيخ رحمه اللَّه على ذلك في النهاية بأن قال : لأنّه لو نقص من النصف شيء كان النقص داخلا عليها ، فإنّه لو كان في الفريضة زوج أو زوجة كان له حصّة النصف أو الربع ، وللأخ أو الأخت أو الأخوة أو الأخوات من الأم السدس أو الثلث ، والباقي للأخت من الأب ( 6 ) . واستدلّ في الاستبصار - حيث روى عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر ( 7 ) عليه السلام - الرواية التي أشار إليها المصنّف رحمه اللَّه فقال : هذا الخبر يدلّ على انّه إذا اجتمع أخت من أم وأخت من أب أن يعطي الأخت من الأم السدس بالتسمية والأخت من الأب الباقي النصف بالتسمية أيضا والباقي يردّ عليها ، لأنّ بنتها إنّما تأخذ ما كانت تأخذه هي لو كانت حية ، لأنّها تتقرّب بها وتأخذ نصيب ممّن تتقرّب به ، وذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الردّ عليهما ،

هامش
( 1 ) السرائر : كتاب المواريث والفرائض ج 3 ص 260 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب المواريث باب ميراث الإخوة والأخوات ج 3 ص 204 - 205 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث ذوي الأرحام ج 4 ص 274 .
( 4 ) المهذّب : كتاب الفرائض باب ميراث الإخوة والأخوات ج 2 ص 136 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث الإخوة والأخوات ص 690 .
( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب المواريث باب ميراث الإخوة والأخوات ج 3 ص 205 .
( 7 ) الاستبصار : ب 100 ميراث الأولاد والإخوة ح 1 ج 4 ص 168 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 372 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج