تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

المعنى رواية ربعي ، عن الصادق عليه السلام قال : إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ( 1 ) . ورواية شعيب العقرقوفي عن الصادق عليه السلام : السيف والرحل وثياب جلده ( 2 ) وغيرهما من الروايات لم تتضمّن منها شيئا من ذكر البدن . قوله رحمه اللَّه : « ولو كان أنثى فلها النصف والباقي يردّ عليها ، وعلى الواحد من كلالة الأم أرباعا - على رأي - وعليها خاصّة - على رأي - لدخول النقص عليها ، ولما روي عن الباقر عليه السلام في ابن أخت لأب وابن أخت لأم انّ لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب ، وفي طريقها عليّ بن فضّال ، وفيه قول » . أقول : لو خلَّف الميّت أختا لأب مع واحد من كلالة الأم امّا أخ أو أخت ولم يخلَّف وارثا سواهما كان للأخت من الأب النصف ، وللواحد من كلالة الأم السدس ، واختلفوا في الباقي . فقال ابن أبي عقيل ( 3 ) ، وابن الجنيد ( 4 ) : يردّ عليهما على نسبة سهامهما أرباعا ،

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 24 ميراث الأولاد ح 7 ج 9 ص 275 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 ج 17 ص 439 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 24 ميراث الأولاد ح 9 ج 9 ص 276 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 7 ج 17 ص 440 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص 738 س 20 .
( 4 ) المصدر السابق .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 371 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج