الفاضل عليها دون الجدّ أو الجدّة ؟ فيه إشكال . ينشأ من تساوي الدرجة المقتضية للردّ فتساوى الجميع فيه على نسبة سهامهم أخماسا . ومن كون النصّ بالاشتراك في الردّ مخصوصا بالإخوة ، وهو ما تضمّنته رواية محمّد بن مسلم ( 1 ) فتختصّ بالحكم . قوله رحمه اللَّه : « ولو خلَّف مع الأجداد الثمانية أخا لأب كان لأجداد الأم الثلث بالسوية والباقي للأخ والأجداد من قبل الأب ، والأقرب انّه يأخذ مثل نصيب الجدّ من قبل أب الأب » . أقول : إذا ترك الميّت أجداده الثمانية - أعني جدّ أبيه وجدّته لأبيه وجدّته لامه وجدّ أمه وجدّتها ، وجدّها لأبيها وجدّها وجدّتها لامها - وترك معهم أخا لأبيه فالأقرب عنده انّ الأخ للأب يأخذ مثل نصيب أب أب الأب ، لا مثل نصيب الجدّ من قبل أم الأب . ووجه القرب انّهم اتفقوا على انّ الأخ كالجدّ ، وهذا جدّ يتقرّب إلى الميّت بأبيه ، فيكون بمنزلة جدّه لأبي أبيه ، لأنّ جدّة لأم أبيه . وإن كان يتقرّب بالأب فهو أيضا يتقرّب أم الأب ، والأخ يتقرّب إلى الميّت بالأب لا غير ، فيكون بمنزلة الجدّ المتقرّب بالأب ( 2 ) لا غير .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 375
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٧٥
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 28 ميراث من علا من الآباء ح 7 ج 9 ص 304 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ميراث الجدّ مع الاخوة ح 11 ج 17 ص 490 .
( 2 ) في ج : « بالأم » .