تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
قوله رحمه اللَّه : « وهل يوفّر ثلث الثلثين على جدّ أم الأب وجدّتها ويقسم ثلثا الثلثين على الأخ والجدّ والجدّة من قبل أب الأب أخماسا ؟ الأقرب ذلك ، فيصحّ من خمسمائة وأربعين » . أقول : وجه القرب انّ الثلثين المتخلَّفة بعد أجداد الأم مستحقّ في الحقيقة بقبيلتين : أحدهما من قبل أب الأب ، والآخر من قبل أم الأب والأخ من قبل الأب محضا ، فلا يشارك الذين من قبل أم الأب فيكون لهم الثلث ، ويبقى ثلثا الثلثين بين الجدّ والجدّة لأب الأب والأخ أخماسا فتكون من خمسمائة وأربعين ، وذلك لأنّ أصل المسألة ثلاثة من حيث إنّ ثلث المال للأجداد الذين من قبل الأم وثلثاه لمن تقرّب بالأب ، ثلثه يقسّم أثلاثا وثلثاه أخماسا ، والعدد المشتمل عليها خمسة وأربعون تضرب عدد سهام أجداد الأم ، وهو أربعة في عدد سهام أجداد الأب والأخ ، وذلك خمسة وأربعون تبلغ مائة وثمانين تضربها في الأصل ، وهو ثلاثة تبلغ خمسمائة وأربعين وهو ما ادّعيناه ، فيكون للأجداد الأربعة من قبل الأم ثلث ذلك مائة وثمانون ، لكلّ واحد منهم خمسة وأربعون وثلث الثلثين ، وهو مائة وعشرون للجدّ من قبل أم الأب ثمانون وللجدّة من قبلها أربعون وثلثا الثلثين ، وذلك مائتان وأربعون بين الأخ والجدّ والجدة أخماسا للأخ خمسا ذلك ستة وتسعون ، وكذا الجدّ من قبل أب الأب وللجدّة من قبله ثمانية وأربعون . قوله رحمه اللَّه : « ويحتمل دخول النقص على أجداد الأب الأربعة ، فتصحّ من مائة وستة وخمسين ، لأنّك تضرب أربعة سهام أجداد الأم