تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

الشيخ في النهاية ( 1 ) والتهذيب ( 2 ) والاستبصار ( 3 ) ، وقول المفيد في المقنعة ( 4 ) ، وقول محمّد بن بابويه في المقنع ( 5 ) . وقيل : هو محرّم ، ذهب إليه سلَّار ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) ، واختاره المصنّف . قوله رحمه اللَّه : « ولو امتزج المذكَّى بالميّت اجتنبا ، وقيل : يباع ممّن يستحلّ الميتة ويحمل على قصد بيع الذكي خاصّة » . أقول : القائل بأنّه يباع على مستحلّ الميتة هو الشيخ في النهاية ( 8 ) ، وتبعه ابن حمزة ( 9 ) . ومنع ابن إدريس من ذلك فقال : لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به ، وقد روي انّه يباع

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الصيد والذبائح باب ما يحلّ من الميتة ويحرم من الذبيحة ج 3 ص 95 - 96 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 2 الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه ذيل الحديث 60 ج 9 ص 77 .
( 3 ) الاستبصار : ب 54 ما يجوز الانتفاع به من الميتة ذيل الحديث 3 ج 4 ص 89 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الصيد والذبائح والأطعمة باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه ص 583 .
( 5 ) لم نعثر عليه في المقنع ووجدناه في الهداية : باب الأشياء التي هي من الميتة ذكية ص 79 .
( 6 ) المراسم : ذكر الأشربة ص 211 .
( 7 ) السرائر : كتاب الصيد والذبائح باب ما يحلّ من الميتة ويحرم من الذبيحة . ج 3 ص 112 .
( 8 ) النهاية ونكتها : كتاب الصيد والذبائح باب ما يحلّ من الميتة ويحرم من الذبيحة . ج 3 ص 97 - 98 .
( 9 ) الوسيلة : كتاب المباحات فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحلّ من الميتة . ص 362 .