الشيخ في النهاية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) ، واختاره ابن زهرة ( 3 ) . وقال محمّد بن بابويه في المقنع ثلاثون يوما ( 4 ) ، وجعله ابن الجنيد ( 5 ) رواية . وقال في المبسوط : أربعون ، كالناقة ( 6 ) . وتبعه أبو الصلاح ( 7 ) . قوله رحمه اللَّه : « وطء الإنسان فيحرم هو ونسله بذلك ، والأقرب اختصاص هذا الحكم بذوات الأربع دون الطير » . أقول : وجه القرب انّ الأصل البقاء على الإباحة ، خرج منه ذوات الأربع ، للعلم بتناول النصّ لها ، فيبقى ما عداها على الأصل . قوله رحمه اللَّه : « ولا يحلّ اللبن على رأي » . أقول : اختلفوا في اللبن الموجود في الضرع بعد الموت فقيل : حلال ، ذهب إليه
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الصيد والذبائح باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ج 3 ص 75 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الأطعمة المسألة 16 ج 3 ص 267 طبعة إسماعيليان .
( 3 ) الغنية « الجوامع الفقهية » : فصل في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة ص 556 س 29 .
( 4 ) لم نعثر عليه في المقنع ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصيد الفصل الثاني في ما يباح أكله ص 676 س 32 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصيد الفصل الثاني في ما يباح أكله من الحيوان وما يحرم ص 676 س 35 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الأطعمة ج 6 ص 282 .
( 7 ) الكافي في الفقه : فصل في بيان ما يحرم أكله ص 277 .