أن تبرد الذبيحة ، فإن خالف وأبانه لم يحرم أكله ( 1 ) . وهو مذهب ابن إدريس ( 2 ) . الثانية : قلب السكَّين فيذبح من داخل الحلق إلى فوق - أعني إلى ظاهره - فقال الشيخ في النهاية : لا يجوز ( 3 ) . وتبعه ابن البرّاج ( 4 ) ، وجوّزه ابن إدريس ( 5 ) . وحمل الرواية التي استند إليها الشيخ لو صحّت على الكراهية ، واختار المصنّف هذا القول في المختلف ( 6 ) . قوله رحمه اللَّه : « ويكره سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شيء من أعضائها وإبانة الرأس على رأي » . أقول : قد تقدّم انّ في إبانة الرأس للشيخ قولين ، وكذا حرّم الشيخ سلخ الذبيحة قبل بردها . وقال في النهاية : لا يجوز سلخ الذبيحة إلَّا بعد بردها ، فإن سلخت قبل أن تبرد أو سلخ شيء منها لم يحلّ أكله ( 7 ) . ووافقه على ذلك ابن البرّاج ( 8 ) ، وابن حمزة ( 9 ) .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 310
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣١٠
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الضحايا المسألة 13 ج 3 ص 258 طبعة إسماعيليان .
( 2 ) السرائر : كتاب الصيد والذبائح باب الذبح وكيفية وجوب التسمية ج 3 ص 107 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الصيد والذبائح باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية ج 3 ص 92 .
( 4 ) المهذّب : كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذباحة باب ما يحلّ من الذبائح وما يحرم منها ج 2 ص 440 .
( 5 ) السرائر : كتاب الصيد والذبائح باب الذبح وكيفية وجوب التسمية ج 3 ص 109 .
( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الصيد الفصل الثالث في الذبح وكيفيته ص 681 س 5 .
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الصيد والذبائح باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية ج 3 ص 93 .
( 8 ) المهذّب : كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذباحة باب ما يحلّ من الذبائح وما يحرم منها ج 2 ص 440 .
( 9 ) الوسيلة : كتاب المباحات فصل في بيان أحكام الذباحة ص 360 .