قوله رحمه اللَّه : « وفي اشتراط الدبغ قولان » . أقول : اختلف القائلون بوقوع الذكاة على مالا يؤكل لحمه من السباع وغيرها من انّه هل يشترط في جواز استعمالها في غير الصلاة الدبغ ؟ فقال الشيخ ( 1 ) في كتبه كلَّها : نعم . ونصّ عليه السيد ( 2 ) أيضا ، وقول ابن إدريس فإنّه قال في باب ما يحلّ من الميتة ويحرم من الذبيحة وأحكام البيض والجلود : فأمّا الجلود - إلى قوله : - وما لا يؤكل لحمه فعلى ضربين ، ثمّ قال : والضرب الآخر : يجوز استعماله بشرطين : الذكاة الشرعية والدباغ ، فأمّا بيعه فيجوز بعد التذكية وقبل الدباغ ، فأمّا استعماله فلا يجوز إلَّا بعد الدباغ ( 3 ) . وقال بعض بجواز استعماله من غير دبغ ، اختاره الشيخ نجم الدين ( 4 ) على كراهية ، وهو مذهب المصنّف ( 5 ) في بعض كتبه . قوله رحمه اللَّه : « أمّا الحشرات كالفار والضبّ وابن عرس فالأقرب عدم وقوع التذكية فيها » . أقول : وجه القرب انّ وقوع التذكية على هذه حكم شرعي يتوقّف على ورود ما يدلّ عليه ، ولم يثبت .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 307
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٠٧
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الصيد والذبائح باب ما يحلّ من الميتة ويحرم من الذبيحة . ج 3 ص 99 - 101 ، المبسوط : كتاب الأطعمة ج 6 ص 280 ، الخلاف : كتاب الطهارة المسألة 11 ج 1 ص 63 .
( 2 ) الناصريات « الجوامع الفقهية » : ص 218 المسألة 18 .
( 3 ) السرائر : كتاب الصيد والذبائح باب ما يحلّ من الميتة ويحرم من الذبيحة ج 3 ص 113 - 114 .
( 4 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة المقدّمة الرابعة في لباس المصلَّي المسألة الأولى ج 1 ص 68 .
( 5 ) مختلف الشيعة : باب النجاسات وأحكامها الفصل الثالث في الأواني والجلود ج 1 ص 502 .