تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

وقال السيد ( 1 ) ، والمفيد ( 2 ) : يكون مخطئا ، وهو يشعر بالإثم . وقال ابن الجنيد : لا يكون مأثوما ( 3 ) ، وهو ظاهر كلام الشيخ ( 4 ) ، واختاره المصنّف في المختلف ( 5 ) . قوله رحمه اللَّه : « وفي نسيان النيّة إشكال » . أقول : إذا كان عليه صوم شهرين متتابعين فشرع في الصوم ثمّ أفطر لغير عذر في الأوّل أو في اليوم الأوّل من الثاني استأنف ، وإن كان إفطاره لعذر بني . إذا تقرّر هذا فلو نسي النية حتى زالت الشمس فهل يكون نسيان النية عذرا لا ينقطع به التتابع أوليس بعذر ؟ فيه إشكال . ينشأ من استناد بطلان صومه إلى النسيان المرتفع حكمه بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان ( 6 ) . ومن انّ نسيانه مستندا إلى تقصيره ، لعدم استحضار النية والتفاته إلى أداء ما وجب عليه . قوله رحمه اللَّه : « ولا ينقطع بإفطار الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد على رأي » .

هامش
( 1 ) الانتصار : مسائل الكفّارات ص 167 .
( 2 ) المقنعة : كتاب الكفّارات باب الكفّارات ص 569 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم الفصل السادس في اللواحق ص 248 س 10 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الأيمان فصل في الكفّارات ج 6 ص 214 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم الفصل السادس في اللواحق ص 248 س 11 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 345 .