تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

وخالف ابن إدريس في ذلك حيث قال : صوم كفّارة اليمين وهو : ثلاثة أيام متتابعات لا يجوز الفصل بينها بالإفطار مختارا ، إلَّا أن يعرض مرض أو حيض فيجوز البناء على ما صام ، سواء جاوز أكثر من النصف أو أقلّ من ذلك ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « ووطء المظاهر هو يقطع التتابع وإن كان ليلا على رأي » . أقول : هذا قول الشيخ ( 2 ) رحمه اللَّه ، خلافا لابن إدريس ( 3 ) حيث قال : لا ينقطع التتابع بالوطء ليلا . قوله رحمه اللَّه : « وإذا عجز في المرتبة عن الصيام انتقل فرضه إلى الإطعام ، ويجب إطعام ستين مسكينا لكلّ مسكين مدّ ، وقيل : مدّان حال القدرة ومدّ مع العجز » . أقول : القول المحكي هو قول الشيخ رحمه اللَّه في كتاب النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) فإنّه قال : إذا أراد أن يطعم المساكين فليطعم كلّ مسكين مدّين من طعام ، فإن لم يقدر على ذلك أطعمهم لكلّ واحد مدّ من الطعام ، وهو قول ابن حمزة حيث

هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الصيام باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصوم . ج 1 ص 141 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الظهار ج 5 ص 155 .
( 3 ) السرائر : باب الظهار والإيلاء ج 2 ص 714 .
( 4 ) النهاية ونكتها : باب الكفّارات ج 3 ص 64 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الظهار ج 5 ص 177 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الظهار المسألة 62 ج 3 ص 26 طبعة إسماعيليان .