وابن الجنيد نصّ على ذلك فقال : وكذلك حالها في حياة سيدها ( 1 ) ، واختاره ابن إدريس ( 2 ) . وقيّد ابن حمزة ذلك في موت السيد فقال : فإن مات سيدها ولم يكن سواها وكان ثمنها في ذمّة سيدها عادت كولدها رقّا ( 3 ) . ومع كون ظاهره يقتضي اشتراط موت السيد يقتضي عود ولدها رقّا ، وهو باطل ، لأنّ استرقاق الولد الحرّ بإعسار أبيه عن أداء ثمن أمّه باطل قطعا . ووجه القرب انّها لم تخرج بالاستيلاد عن كونها مملوكة ، ولما رواه عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن أمّ الولد تباع في الدين ؟ قال : نعم في ثمن رقبتها ( 4 ) . ولم يفصّل بموت السيد أو حياته . قوله رحمه اللَّه : « وهل يجوز رهنها ؟ فيه نظر » . أقول : قد مرّ وجه النظر في باب الرهن ( 5 ) . قوله رحمه اللَّه : « وفي رواية محمّد بن قيس - إلى قوله : - وقيل : يفعل بها ما يفعل بالمرتدّة » . أقول : أمّا الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 171
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٧١
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الخامس في الاستيلاد ص 647 س 16 .
( 2 ) السرائر : باب السراري وملك الأيمان ج 3 ص 645 .
( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام أمّهات الأولاد ص 343 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 1 العتق وأحكامه ح 92 ج 8 ص 238 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13 ص 51 .
( 5 ) تقدّم في ج 1 ص 491 .