ابن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمّد بن البزاز ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت من سيدها غلاما ، ثمّ إنّ سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا - وهو العطَّار - فتنصّرت ثمّ ولدت ولدين وحملت آخر فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام فأبت ، فقال : امّا ما ولدت من ذلك فإنّه لابنها من سيدها الأوّل وأحبسها حتى تضع ما في بطنها ، فإذا ولدت فأقتلها ( 1 ) . وأمّا القول المحكي فهو إشارة إلى قول الشيخ في باب السراري وملك الأيمان من كتاب النهاية ( 2 ) . قوله رحمه اللَّه : « وتصحّ الوصية لأمّ الولد من مولاها خاصّة فتعتق من الوصية ، فإن قصرت عن قيمتها عتق الفاضل من نصيب الولد ، وقيل : تعتق من النصيب وتعطى الوصية » . أقول : قد تقدّم الخلاف في هذه المسألة في كتاب الوصايا ( 3 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو جنت أمّ الولد خطأ تعلَّقت الجناية برقبتها ، ويتخيّر المولى بين دفعها
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 172
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٧٢
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 9 في حدّ المرتدّ والمرتدّة ح 28 ج 10 ص 143 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ح 5 ج 18 ص 550 مع اختلاف .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج 2 ص 404 .
( 3 ) تقدّم في ج 2 ص 207 .