تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 690

مساهمون:

ص٦٩٠

وعلي بن بابويه ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) . قوله رحمه الله : « فإن كان الثمن مثليا فعلى الشفيع مثله ، وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأي » . أقول : لا خلاف في ثبوت الشفعة إذا كان الثمن من ذوات الأمثال ، وأنّ على المشتري مثله ، وإنّما الخلاف في أنّه لو كان من ذوات القيم فقال الشيخ في الخلاف : لا شفعة ( 3 ) ، وهو مذهب ابن حمزة ( 4 ) ، وأبي علي الطبرسي ( 5 ) . وقال في المبسوط : يأخذه بقيمته ( 6 ) ، كما اختاره المصنّف ، وهو قول المفيد ( 7 ) ، وأبي الصلاح ( 8 ) ، وابن إدريس ( 9 ) . وقال ابن الجنيد : لا شفعة إلَّا إذا ردّ تلك العروض ( 10 ) بذاتها على المشتري ( 11 ) .

هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 405 س 10 .
( 2 ) السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 388 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الشفعة المسألة 7 ج 3 ص 432 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب البيع باب الشفعة ص 258 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 404 س 21 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 108 .
( 7 ) المقنعة : كتاب الشفعة ص 619 .
( 8 ) الكافي في الفقه : فصل في الشفعة ص 362 .
( 9 ) السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 385 .
( 10 ) في ج : « العوض » وفي المصدر : « العين » .
( 11 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 404 س 21 .