قوله رحمه الله : « ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم تلحق الزيادة وإن كان في مدّة الخيار على رأي ، ولا يسقط عنه ما يحطَّه البائع وإن كان في مدّة الخيار » . أقول : هذا قول ابن إدريس ( 1 ) . وقال الشيخ رحمه الله في المبسوط : إذا حطَّ البائع عن المشتري بعض الثمن سقط عنه ، ثمّ إن كان في مدّة الخيار الذي للمجلس أو للشرط كان حطَّا عن الشفيع أيضا ، لأنّ الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي يستقرّ عليه العقد ، وهذا هو الذي أستقرّ عليه ( 2 ) . قوله رحمه الله : « ولو كان الثمن مؤجّلا فللشفيع كذلك بعد إقامة كفيل إذا لم يكن مليا ، وليس له الأخذ عند الأجل على رأي » . أقول : الأوّل قول المفيد ( 3 ) ، والشيخ في النهاية ( 4 ) ، وابن البرّاج ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 395 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 127 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الشفعة ص 620 .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 231 .
( 5 ) المهذّب : كتاب الشفعة ج 1 ص 458 .
( 6 ) السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 388 .