وكذا قال ابن البرّاج ( 1 ) . قوله رحمه الله : « فلو قال : أخذت نصف الشقص فالأقوى بطلان شفعته » . أقول : وجه البطلان انّه ليس له أخذ المعفوّ عنه لعفوه ولا الآخر ، لاستلزامه تبعيض الصفقة عليه ، وليس له ذلك فيسقط الجميع . قوله رحمه الله : « ويجب الطلب على الفور ، فلو أخّر مع إمكانه بطلت شفعته على رأي » . أقول : يريد أن يشترط في استحقاق الشفعة المطالبة على الفور مع الإمكان ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) ، وقول ابن البرّاج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وأبي علي الطبرسي ( 7 ) ، ونقله المصنّف عن والده رحمهما الله تعالى ( 8 ) . وقال السيد المرتضى رحمه الله : إنّها على التراخي ( 9 ) ، وهو مذهب ابن الجنيد ( 10 ) ،
هامش
( 1 ) المهذّب : كتاب الشفعة ج 1 ص 455 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 230 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 108 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الشفعة المسألة 4 ج 2 ص 182 .
( 5 ) لم نعثر عليه في المهذّب ولعلَّه في الكامل كما في مفتاح الكرامة : ج 6 ص 359 ، ونقل العلَّامة في مختلف الشيعة عن ابن البرّاج : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 405 س 9 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب البيع باب الشفعة ص 258 .
( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 405 س 9 .
( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 405 س 10 .
( 9 ) الانتصار : في مسائل الشفعة ص 219 .
( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 405 س 10 .