أقول : هذا اختيار المفيد رحمه الله ، فإنّه قال : في صغار النعام الفداء بقدره من صغار الإبل في سنّه ( 1 ) . وقال في النهاية : في فراخ النعامة مثل ما في النعامة سواء ( 2 ) . قوله رحمه الله : « وفي الثعلب والأرنب شاة ، وقيل كالظبي » . أقول : قوله : « وقيل : كالظبي » أي في الابدال ، والقائل بذلك هو السيد ( 3 ) ، والمفيد ( 4 ) ، والشيخ ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) . وأوجب ابنا بابويه فيهما ( 7 ) شاة ، كما ذكر المصنّف . قوله رحمه الله : « والابدال على الترتيب على رأي » . أقول : الإبدال في هذه الثلاثة - أعني النعامة وبقرة الوحش وحماره
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الحج باب الكفّارة عن خطأ المحرم . ص 436 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 484 .
( 3 ) جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الحج فصل فيما يلزم المحرم عن جنايته من كفّارة . ص 71 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الحج باب الكفّارة عن خطأ المحرم . ص 435 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 340 .
( 6 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفّارة . ج 1 ص 557 .
( 7 ) المقنع : باب الحج ص 78 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه ، ونقله عنه في مختلف الشيعة :
كتاب الحج المطلب الرابع في كفّارات الإحرام ج 4 ص 100 .