وأمّا الثاني : فلتعذّر العين ، فيجب الأرش - أعني عشر قيمة الشاة . وأقول : يحتمل قويا عشر قيمة الظبي ، لأنّه الفائت بالجناية . قوله رحمه الله : « وقيل : في البطَّة والإوزة والكركي شاة » . أقول : يريد في كلّ واحدة من هذه شاة ، والقائل بذلك هو الشيخ في المبسوط حيث قال : البطَّة والإوزة والكركي يجب فيه شاة ، وهو الأحوط . قال : وإن قلنا : إنّ فيه القيمة لأنّه لا نصّ فيه كان جائزا ( 1 ) . ومثله قال ابن حمزة فإنّه قال : في صيد الكركي شاة على رواية ، وفي صيد البطَّة والإوزة شاة ( 2 ) . وأوجب ابن بابويه شاة في كلّ طائر غير النّعامة ( 3 ) . قوله رحمه الله : « لو فقد العاجز عن البدنة البرّ دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثمّ شراء غيره ، ففي الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال ، فإن تعدّد احتمل التخيير ، والأقرب إليه ثمّ الانتقال إلى الصوم » . أقول : من وجب عليه بدنة في قتل النّعامة إذا عجز عنها ولم يجد البرّ لكنه
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 311
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣١١
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة ج 1 ص 346 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب الحج فصل في بيان الكفّارات . ص 167 .
( 3 ) المقنع : باب الحج ص 78 .