والظبي - هل هو على الترتيب أو على التخيير ؟ قال الشيخ في النهاية : بالأوّل ( 1 ) ، وهو مذهب السيد ( 2 ) ، وابن بابويه ( 3 ) ، وابن أبي عقيل ( 4 ) . وقال ابن إدريس ( 5 ) بالثاني . قوله رحمه الله : « في كسر بيضة من القطاة والقبج والدرّاج من صغار الغنم ، وقيل : مخاض من الغنم ، وهو ما من شأنه أن يكون حاملا إن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، وإلَّا أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فالناتج هدي ، فإن عجز فكبيض النعام ، قيل معناه : يجب عن كلّ بيضة شاة » . أقول : القائل بوجوب المخاض عند التحرّك هو الشيخ ، فإنّه قال : إذا كسر المحرم بيض القطاة والقبج فعليه أن يعتبر حال البيض ، فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ كان عليه عن كلّ بيضة مخاض من الغنم ( 6 ) . والقائل بأنّه إذا عجز عن الابدال المذكورة كان حكمه حكم بيض النعام بمعنى
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 309
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٠٩
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 480 .
( 2 ) جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل فيما يلزم المحرم عن جنايته من كفّارة . ص 71 .
( 3 ) المقنع : باب الحج ص 77 .
( 4 ) نقله عنه في إيضاح الفوائد : كتاب الحج الفصل الثالث في كفّارات الإحرام ج 1 ص 332 .
( 5 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفّارة ج 1 ص 557 .
( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 487 - 489 .