واعلم أنّ علي بن بابويه أوجب الكبش في قتل الأسد ( 1 ) ، وتبعه ابن حمزة ( 2 ) . وقال الشيخ في المبسوط : لا شيء عليه ( 3 ) ، وهو قول ابن إدريس ( 4 ) . قوله رحمه الله : « ويجوز قتل الأفعى - إلى قوله : - وشراء القماري والدباسي ( 5 ) وإخراجها من مكَّة للمحلّ ، وفي المحرم إشكال » . أقول : الإشكال ينشأ من أنّها صيد ، فلا يجوز للمحرم شراؤه ولا إخراجه من الحرم ( 6 ) . ومن استثناء الأصحاب له وعدم التصريح في النصّ على التحريم أو الكراهية ، فإنّ الرواية الواردة في هذا المعنى هي ما رواه عيص في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن شراء القماري يخرج من مكَّة والمدينة ، فقال : ما أحبّ أن يخرج منهما شيء ( 7 ) . واعلم انّ الشيخ أبا جعفر رحمه الله اختار كراهية ذلك ، فقال في النهاية : يكره
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 305
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٠٥
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج المطلب الرابع في كفّارات الإحرام ج 4 ص 88 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب الحج فصل في بيان الكفّارات . ص 164 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الحج فصل ما يلزم المحرم من الكفّارة ج 1 ص 338 .
( 4 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته . ج 1 ص 567 .
( 5 ) الدباسي : طائر صغير منسوب إلى دبس الرطب ، وهذا النوع قسم من الحمام البرّي .
( 6 ) في ه : « ولا الأخذ منه » .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 25 الكفّارة عن خطأ المحرم ح 125 ج 5 ص 349 ، وسائل الشيعة :
ب 14 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ح 3 ج 9 ص 204 .