تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢

سلطان ( 1 ) . قوله رحمه الله : « ولو كان العدوّ لا يندفع إلَّا بمال وتمكَّن من التحمّل به ففي سقوط الحجّ نظر » . أقول : ينشأ من أنّ العدوّ غير مانع من الحجّ ، غايته أنّه يندفع بمال مقدور ، فوجب تحمّله كشراء الآلات . ومن عدم تخلية السرب ( 2 ) فيسقط عنه فرضه ، وهو قول الشيخ في المبسوط ( 3 ) . قوله رحمه الله : « ولو وجد بدرقة ( 4 ) بأجرة وتمكَّن منها فالأقرب عدم الوجوب » . أقول : وجه القرب أنّ من جملة شرائط وجوب الحجّ الاستطاعة المشتملة على تخلية السرب من الموانع ، وهو غير معلوم الحصول . ولأصالة براءة الذمّة ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط حيث حكم فيه بأنّه إذا احتاج إلى خفارة سقط الوجوب على سائر الضروب ( 5 ) . قوله رحمه الله : « ولو افتقر إلى القتال فالأقرب السقوط مع ظنّ السلامة » .

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب وجوب الحج . ج 1 ص 457 .
( 2 ) السرب : الطريق .
( 3 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج . ج 1 ص 301 .
( 4 ) البدرقة : وهي الجماعة التي تتقدّم القافلة وتكون معها تحرسها وتمنعها العدوّ .
( 5 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج . ج 1 ص 301 .