أقول : هذا قول السيد المرتضى ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) ، وابن أبي عقيل ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) . خلافا للشيخين ( 5 ) ، وأبي الصلاح ( 6 ) ، وابن البرّاج ( 7 ) ، وابن حمزة ( 8 ) حيث جعلوا الرجوع إلى كفاية شرطا في وجوب الحجّ . قوله رحمه الله : « وهل يجب على المتضرّر الاستنابة ؟ الأقرب العدم » . أقول : قد اختار المصنّف هنا أنّه لو كان الإنسان يتضرّر بالركوب كالمريض العاجز عنه المتضرّر به انّه لا يجب عليه الاستنابة ، وهو اختيار ابن إدريس ( 9 ) ، خلافا لأكثر الأصحاب . قال الشيخ : كان عليه أن يخرج رجلا يحجّ عنه ، فإذا تمكَّن بعد ذلك كان عليه إعادة الحجّ ، ذكر ذلك في النهاية ( 10 ) والمبسوط ( 11 )
هامش
( 1 ) راجع جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الحج فصل في وجوب الحج . ص 62 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الأوّل في شرائط الحج ج 4 ص 6 .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) السرائر : كتاب الحج باب حقيقة الحج . ج 1 ص 508 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الحج باب وجوب الحج ص 384 ، المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج . ج 1 ص 296 .
( 6 ) الكافي في الفقه : باب حقيقة الحج . ص 192 .
( 7 ) شرح جمل العلم والعمل : كتاب الحج ص 205 .
( 8 ) الوسيلة : كتاب الحج ص 155 .
( 9 ) السرائر : كتاب الحج باب حقيقة الحج . ج 1 ص 516 .
( 10 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب وجوب الحج . ج 1 ص 457 .
( 11 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج . ج 1 ص 299 .