تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

أقول : هذا القول المحكي هو قول الشيخ رحمه الله فإنّه قال في المبسوط : المعضوب إذا وجب عليه حجّة بالنذر أو بإفساد حجّه وجب عليه أن يحجّ عن نفسه رجلا ، فإن فعل فقد أجزأه ، فإن برأ فيما بعد تولَّاها بنفسه ( 1 ) . قوله رحمه الله : « ولو ركب البعض فكذلك على رأي » . أقول : يريد لو نذر الحجّ ماشيا فركب بعضا قضاه ماشيا كما لو ركب مجموع الطريق ، خلافا للشيخين حيث قالا : إذا ركب من غير عذر قضاه بأن يمشي ما يركب ويركب ما يمشي ، وإن كان قد ركب لعذر جاز له الركوب ولا قضاء عليه ( 2 ) . قوله رحمه الله : « ولو عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة ، وإلَّا سقط على رأي » . أقول : ما ذكره المصنّف هو مذهب ابن إدريس ( 3 ) ، خلافا للمفيد ( 4 ) حيث قال : يركب ولا كفّارة عليه ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 5 ) . وقال في المبسوط : يركب وعليه دم ( 6 ) .

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج . ج 1 ص 299 .
( 2 ) المقنعة : كتاب الحج باب من الزيادات في فقه الحج ص 441 ، النهاية ونكتها : كتاب الحج باب وجوب الحج . ج 1 ص 460 - 461 .
( 3 ) السرائر : كتاب الايمان باب النذور . ج 3 ص 61 - 62 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الحج باب من الزيادات في فقه الحج ص 441 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب وجوب الحج . ج 1 ص 460 - 461 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج . ج 1 ص 303 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 265 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج