تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢

وظاهر قول السيد المرتضى ( 1 ) ، وابن أبي عقيل ( 2 ) . قوله رحمه الله : « ولا يشترط خلوّ الذمّة من صوم واجب على إشكال » . أقول : يريد لا يشترط في صحّة صوم المندوب خلوّه من صوم واجب على إشكال . ينشأ من أصالة الجواز ، ولأنّه يجوز ترك صوم الواجب في ذلك اليوم ، فالصوم فيه أولى . ومن اشتغال ذمّته بصوم واجب ، فلا يصحّ فعل المندوب قبله كالصلاة . ولما رواه الحلبي في الحسن قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع ؟ فقال : لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان ( 3 ) . والأوّل اختيار المرتضى ( 4 ) في بعض رسائله ، والآخر مذهبه في الجمل ( 5 ) ، وهو

هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل في حكم المسافر . ص 55 - 56 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم الفصل الرابع فيمن يصحّ منه الصوم ج 3 ص 368 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 65 قضاء شهر رمضان . ح 8 ج 4 ص 276 ، وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 253 .
( 4 ) جوابات المسائل الرسية الأولى « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية » : ص 366 .
( 5 ) جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل في قضاء شهر رمضان ص 57 .