تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

للحاجة عند قبر النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، وجائز : وهو ما عدا ذلك ( 1 ) . ووجه قرب ما اختاره المصنّف من الكراهيّة قول النبي صلَّى الله عليه وآله : « ليس من البرّ الصيام في السفر » ( 2 ) وهو عامّ يدخل فيه النفل . وقول الصادق عليه السّلام فيما رواه زرارة عنه في الصحيح : لم يكن رسول الله صلَّى الله عليه وآله يصوم في السفر ( 3 ) . قوله رحمه الله : « وكذا في الكفّارة على إشكال ، ولا يبطل به التتابع » . أقول : يريد لو استيقظ جنبا في أوّل نهار صامه من الكفّارة كان حكمه حكم النافلة ، والواجب غير المعيّن في عدم الانعقاد على إشكال . ينشأ من وجوب التتابع في الكفّارة فكان كالمعيّن ولا يبطل . ومن أنّ صوم الكفّارات لا يختصّ زمانا دون زمان ، فجرى مجرى النذر المطلق وقضاء رمضان ، فيبطل كما يبطل فيهما . إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ التتابع لا يبطل على كلّ واحد من الاحتمالين : إمّا على الأوّل فظاهر لصحّة الصوم ، وأمّا على الثاني فلأنّه عذر .

هامش
( 1 ) الوسيلة : فصل في بيان الصوم في السفر ص 148 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : باب وجوب التقصير في الصوم في السفر ح 1981 ج 2 ص 142 وفيه : « عن الصادق ( ع ) ، سنن ابن ماجة : كتاب الصيام ب 11 ما جاء في الإفطار في السفر ح 1664 و 1665 ج 1 ص 532 ، سنن النسائي : ج 4 ص 177 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 55 الكفّارة في اعتماد . ح 66 ج 4 ص 235 - 236 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب من يصحّ منه الصوم ح 4 ج 7 ص 143 .