وأبو الصلاح ( 1 ) ، وابن البرّاج ( 2 ) ، وسلَّار ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) . وقال ابن أبي عقيل : إنّها مرتّبة : العتق ثمّ الصيام ثمّ الإطعام ( 5 ) . الثانية : كفّارة قضائه بعد الزوال ، وفي كيفيّتها قولان ، أحدهما : أنّها صغيرة ، ذهب إليه الشيخان ( 6 ) ، وسلَّار ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) . والثاني : إنّها كبيرة مثل كفّارة شهر رمضان ، وهو قول ابن بابويه ( 9 ) . ثمّ اختلف القائلون بأنّها صغيرة على أقوال : الأوّل : إنّها كفّارة يمين ، ذهب إليه الشيخ في باب الكفّارات من النهاية ( 10 ) ، وسلَّار ( 11 ) . الثاني : إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، قاله الشيخان في كتابي الصوم من المقنعة ( 12 ) ، والنهاية ( 13 ) ، واختاره المصنّف في باب الكفّارات من
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : فصل في صوم شهر رمضان ص 182 - 183 .
( 2 ) المهذّب : كتاب الكفّارات باب كفّارة من أفطر . ج 2 ص 422 .
( 3 ) المراسم : في ذكر الكفّارات ص 187 .
( 4 ) السرائر : كتاب الصوم باب حقيقة الصوم . ج 1 ص 364 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم الفصل الثالث في الكفّارة ج 3 ص 438 .
( 6 ) المقنعة : كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان . ص 360 ، النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان . ج 1 ص 407 .
( 7 ) المراسم : في ذكر الكفّارات ص 187 .
( 8 ) السرائر : كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان . ج 1 ص 406 .
( 9 ) المقنع : باب قضاء شهر رمضان ص 63 .
( 10 ) النهاية ونكتها : باب الكفّارات ج 3 ص 68 .
( 11 ) المراسم : في ذكر الكفّارات ص 187 .
( 12 ) المقنعة : كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان . ص 360 .
( 13 ) النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان . ج 1 ص 407 .