تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤

قوله رحمه الله : « فان سوّغناه - إلى قوله : - وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال » . أقول : منشأ الإشكال من حيث إنّ قضاء رمضان مستثنى لا يتناوله النذر ، فجاز صومه في أيّ وقت شاء ، لأنّ التكليف بتعيينه موكول إلى اختيار المكلَّف . ولأنّ وجوب التأخير على خلاف الأصل ، فيكون منفيا . ومن حيث إنّ كلّ يوم يفرض قبل شعبان يصدق عليه فيه أنّه اجتمع عليه واجبان ، أحدهما : موسّع وهو القضاء ، والآخر : مضيّق وهو صوم النذر ، فيقدّم المضيّق . قوله رحمه الله : « وكفّارة رمضان وقضائه بعد الزوال على رأي » . أقول : هذا عطف على التخيير . واعلم أنّ هنا مسألتين : الأولى : كفّارة شهر رمضان ، والمشهور أنّها مخيّرة ، كما ذهب إليه المصنّف في الكتاب ذهب إليه ابنا بابويه ( 1 ) ، والسيد ( 2 ) ، والشيخان ( 3 ) ، وابن الجنيد ( 4 ) ،

هامش
( 1 ) المقنع : باب من أفطر أو جامع في شهر رمضان ص 60 - 61 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم الفصل الثالث في الكفّارة ج 3 ص 438 .
( 2 ) الانتصار : مسائل الصوم ص 69 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الصيام باب الكفّارة في اعتماد . ص 345 ، النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه . ج 1 ص 397 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم الفصل الثالث في الكفّارة ج 3 ص 438 .