تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

قوله رحمه الله : « وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة ، ويزيد اشتراط الخروج قبل الزوال على رأي ، وقيل : يشترط التبييت » . أقول : في هذه المسألة أربعة أقوال : أحدها : انّ شرط التقصير في الصوم زيادة على شرائط التقصير في الصلاة أن يخرج قبل الزوال ، فلو خرج بعده لم يجز له التقصير ، كما قد اختاره المصنّف في الكتاب ، وهو قول المفيد ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) . الثاني : اشتراط التبييت مع الخروج قبل الزوال ، وهو ظاهر قول الشيخ في المبسوط حيث قال : إن خرج قبل الزوال وقد بيّن نيّة السفر أفطر وعليه القضاء ( 3 ) . الثالث : اشتراط النيّة ( 4 ) لا غير ، وهو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : إذا خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر أيّ وقت كان من النهار وكان قد بيّت نيّته من الليل للسفر وجب عليه الإفطار . وإن لم يكن قد بيّت نيّته من الليل ثمّ خرج بعد طلوع الفجر كان عليه إتمام ذلك اليوم ، وليس عليه قضاؤه ( 5 ) . الرابع : عدم اشتراط أحدهما ، وهو قول ابن إدريس ( 6 ) ، وقول علي بن بابويه ( 7 ) ،

هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الصيام باب حكم المريض . ص 354 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم الفصل الرابع فيمن يصحّ منه الصوم ج 3 ص 368 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الصوم فصل في حكم المريض . ج 1 ص 284 .
( 4 ) في ج : « تبييت » .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب حكم المسافر في شهر رمضان . ج 1 ص 404 .
( 6 ) السرائر : كتاب الصيام باب حكم المسافر . ج 1 ص 392 .
( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم الفصل الرابع فيمن يصحّ منه الصوم ج 3 ص 368 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 231 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج