2532 / 3248 - والحديث الخامس بعد المائة : قد تقدم في مسند أبي لبابة ( 1 ) .
2533 / 3249 - وفي الحديث السادس بعد المائة : إن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد خمس عشرة ليلة ( 2 ) . الكراع من الإنسان : ما دون الركبة . ومن الدواب : ما دون الكعب . والأصل أن كراع الشيء طرفه .
وقولها : الأسودان : التمر والماء . وإنما الأسود التمر خاصة ، فوصفتهما جميعا بصفة أحدهما على عادة العرب ، فإنهم إذا رأوا شيئين مجتمعين كأخوين وصديقين لا يفترقان أو شيئين مهما كانا كذلك سموهما بالاسم الأشهر ، كقوله : * ( كما أخرج أبويكم ) * [ الأعراف : 27 ] .
وقوله عليه السلام : « بين كل أذانين صلاة » ( 3 ) يعني الأذان والإقامة . وقوله : « البيعان بالخيار » ( 4 ) وقال سلمان : أحيوا ما بين العشاءين . ويقولون : سنة العمرين ، يعنون أبا بكر وعمر ( 5 ) ، وإنما لم يغلبوا أبا بكر وهو المقدم ، لأن لفظ عمر أخف . وقال قيس بن زهير يعاتب زهدما وقيسا ابني جزء :
جزاني الزهدمان جزاء سوء * وكنت المرء يجزى بالكرامة ( 6 )
هامش
( 1 ) وهو الأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين من الحيات . البخاري ( 3308 ) ، ومسلم ( 2232 ) ، والحديث ( 582 ) .
( 2 ) البخاري ( 5423 ) ، ومسلم ( 2972 ) .
( 3 ) البخاري ( 106 ) ، ومسلم ( 838 ) .
( 4 ) البخاري ( 2079 ) ، ومسلم ( 1532 ) .
( 5 ) غريب أبي عبيد 4 / 132 « وجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنين » للمحبي 81 ، 125 .
( 6 ) غريب أبي عبيد 4 / 319 ، والجني 124 ، واللسان - زهدم ، وديوان قيس 48 .