تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
الخصومة بعد بيان عدم جواز رفعها إلى قضاة الجور . والحاصل أنّ التصدّي للقضاء بين الناس ممّن لا يكون واجداً للصفات المعتبرة في القاضي والمراجعة إليه في المرافعات أمر محرّم ، ولا يكون قضاؤه نافذاً . نعم مجرّد بيان الحكم الجزئيّ في الواقعة بنحو الاخبار به من العالم به على طبق موازين القضاء من غير أن ينشأ ذلك الحكم بقصد أن يتّبعوه فلا دليل على حرمته ، كما إذا قال : الحكم الشرعيّ في هذه الواقعة على طبق موازين القضاء ينبغي أن يكون كذا . ثم ينبغي الكلام في المقام في اعتبار الاجتهاد في القاضي في جواز قضائه ونفوذه بأن يكون عالماً بالأحكام الشرعيّة من مداركها بطريق متعارف مألوف بين العلماء ، أو كفاية العلم بها ولو من طريق التقليد الصحيح فخصوص العلم بطريق الاجتهاد غير معتبر ، فالمنسوب إلى المشهور اعتباره ، وعن جماعة منهم صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 1 ) كفاية علم القاضي ولو بطريق التقليد الصحيح ، فلا يعتبر في جواز القضاء ونفوذه عنده إلاّ علم القاضي بما يقضي بالحجّة المعتبرة عنده ولو أفتى المفتي بأنّه في اختلاف المالك ومن تلف المال عنده من غير تفريط فقال المالك : إنّه كان قرضاً ، وقال من تلف المال عنده : إنّه كان وديعة ، إذا لم يكن لمن يدعي الوديعة بيّنة على أنّه كان وديعة ، يحلف المالك على عدم الوديعة أو كونه قرضاً ويأخذ بدل التالف ، ووقع الخلاف كذلك بين اثنين وترافعا عند من يعلم ولو بالتقليد يجوز له القضاء بذلك . واستدلّ على ذلك بالآيات والروايات كقوله تعالى : ( وإذا حكمتم بين
هامش
1 ) جواهر الكلام 40 : 15 فما بعد .