تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
المتعارضين والقضاء على مقتضى مفاده ، فترفع المخاصمة بين المترافعين ، ولكن لا يخفى ما فيه ، فإنّ المفروض في المقبولة تعدّد الحاكم والمخاصمة عندهما بتراضي المترافعين بحكمهما باختيار أحدهما من قبل أحدهما واختيار الآخر من قبل الآخر وأنّهما اختلفا في الحكم ولا مزيّة لأحد الحاكمين على الآخر في الصفات من العدالة والوثوق والفقاهة ، فأرجع الإمام ( عليه السلام ) المترافعين إلى النظر في مستند الحكمين والأخذ بالرواية التي لها مزيّة على الآخر بحسب ما ذكر فيها من المرجّحات ، وبعد تساوي الروايتين في المرجّحات فلا يفيد الحكم بالتخيير بين الروايتين حتّى بناءً على التخيير في المسألة الأُصوليّة . وعلى الجملة إنّما ترتفع المنازعة في غير صورة تعدّد الحاكم فيما كان التخيير في المسألة الأُصوليّة ، وأمّا مع تعدّده كما في مفروض الرواية فلا ; لأنّ كلاًّ من الحاكمين أو من المترافعين يختار لما هو أصلح بالإضافة إليه ، أو من ترافع إليه ورضي بقضائه . وقد ظهر ممّا ذكرناه أنّ المذكور في المقبولة أوّلاً من مرجّحات أحد الحكمين على الحكم الآخر بصفات القاضي ، وبعد تساويهما في الصفات المذكور فيها من مرجّحات إحدى الروايتين على الأُخرى في مقام المعارضة ، وحيث إنّ ظاهر المقبولة أنّ المنشأ بين المتخاصمين جهلهما بحكم الواقعة بالشبهة الحكميّة فلا يحتاج رفعها إلى القضاء بل يكفي المراجعة إلى من يعتبر فتواه أو يعتبر مستند فتواه إن أمكن للمراجع استفادة الحكم من ذلك المستند ، وعلى ذلك فلا يحتمل الفرق في الترجيح في الفتوى بين أن يكون في تلك الواقعة مرافعة أم لا ، وكذا في ترجيح المستند ، سواء قيل بعد فقد الترجيح في الخبرين بتساقطهما أو بالاحتياط أو بالتخيير ، فما عن الماتن ( قدس سره ) من احتمال اختصاص الترجيح في خصوص باب القضاء
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 141 | الميرزا جواد التبريزي