قال : سئل أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - وأنا عنده - وذكر كحديث إسحاق السّابق سواء .
وفي الكافي ( 1 ) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال والحجّال ( 2 ) ، عن ثعلبة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ، ليس له إلَّا دبر ، كيف يورث .
قال : يجلس الإمام ويجلس عنده ناس [ من المسلمين ] ( 3 ) . فيدعو اللَّه ( 4 ) ، وتجال السّهام عليه ، على أيّ ميراث يورثه أميراث الذّكر ، أم الأنثى . فأيّ ذلك خرج عليه ، ورثه .
ثمّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة تجال عليها السّهام ؟ ! يقول اللَّه - تعالى - :
فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ .
قال : وما من أمر يختلف فيه اثنان ، إلَّا وله أصل في كتاب اللَّه ، ولكن لا تبلغه عقول الرّجال .
في من لا يحضره الفقيه ( 5 ) : وقال الصّادق - عليه السّلام - : ما تقارع قوم ، ففوّضوا أمرهم إلى اللَّه - عزّ وجلّ - إلَّا خرج سهم المحقّ .
وقال : أيّ قضيّة أعدل من القرعة ، إذا فوّض الأمر إلى اللَّه ؟ ! أليس اللَّه - عزّ وجلّ - يقول : فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ .
وفي كتاب الخصال ( 6 ) ، في سؤال بعض اليهود عليّا - عليه السّلام - عن الواحد إلى المائة . قال له اليهوديّ : فما نفس [ في نفس ] ( 7 ) ليس بينهما رحم ولا قرابة ؟
قال : ذاك يونس في بطن الحوت .
قال له : فما قبر طاف بصاحبه ؟
قال : يونس ، حين طاف به الحوت في سبعة أبحر ( 8 ) .
« فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ » : فابتلعه . من اللَّقمة .
وفي عيون الأخبار ( 9 ) ، في باب ما جاء عن الرّضا - عليه السّلام - من خبر
هامش
1 - الكافي 7 / 158 ، ح 3 .
2 - في ن زيادة : جميعا .
3 - من المصدر .
4 - ن ، ت : للَّه .
5 - الفقيه 3 / 52 ، ح 175 .
6 - الخصال 1 / 596 ، ح 1 .
7 - ليس في ن .
8 - هذا هو الظاهر الموافق للمصدر ولما مرّ في الكتاب ، لكن في بعض النسخ « في سعة البحر » .
9 - العيون 1 / 191 ، ح 1 .