الصّحابة قال : لئن قبض رسول اللَّه لأنكحنّ عائشة بنت أبي بكر .
عن ابن عبّاس .
قال مقاتل : هو طلحة بن عبيد اللَّه .
وقيل : إنّ رجلين قالا : أينكح محمّد نسائنا ولا ننكح ( 1 ) نساءه ؟ واللَّه لئن مات لنكحنا ( 2 ) نساءه . وكان أحدهما يريد عائشة ، والآخر يريد أمّ سلمة . عن أبي حمزة الثّماليّ .
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ( 3 ) : وأمّا قوله - عزّ وجلّ - : « وما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ولا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً » فإنّه كان سبب نزولها ، أنّه لمّا أنزل اللَّه النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ ( 4 ) وحرّم اللَّه نساء النّبيّ على المسلمين ، غضب طلحة فقال : يحرّم محمّد علينا نساءه ويتزوّج هو نساءنا ! لئن أمات اللَّه - عزّ وجلّ - محمّدا - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم - لنركضنّ بين خلاخيل نسائه كما ركض بين خلاخيل نسائنا ( 5 ) . فأنزل اللَّه - عزّ وجلّ - « وما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ولا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً » .
وفي أصول الكافي ( 6 ) : الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن أحمد بن النّضر ، عن محمّد بن مروان رفعه إليهم في قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « وما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ » في عليّ والأئمّة كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قالُوا ( 7 ) .
وفي الكافي ( 8 ) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السّلام - أنّه قال : لو لم يحرّم على النّاس أزواج النّبيّ - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم - لقول اللَّه - عزّ وجلّ - : « وما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ولا أَنْ تَنْكِحُوا [ أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً » حرّم ( 9 ) على الحسن والحسين - عليهما السّلام - لقول اللَّه - تعالى - ( 10 ) - : ولا تَنْكِحُوا ] ( 11 ) ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ
هامش
1 - هكذا في المصدر ون . وفي الأصل :
« ينكح » . وفي م ، س وأ : « تنكح » .
2 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : أنكحنا .
3 - تفسير القمي 2 / 195 .
4 - الأحزاب / 6 .
5 - المصدر : « لنفعلن كذا وكذا » بدل « لنركضن بين خلاخيل نسائه كما ركض بين خلاخيل نسائنا » .
6 - الكافي 1 / 414 ، ح 9 .
7 - الأحزاب / 69 .
8 - ج 5 / 420 ، ح 1 .
9 - المصدر : حرمن .
10 - النساء / 22 .
11 - ليس في أ .